responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 172
يعتبروا قيام المبدأ بالذات فاستدلوا كما تقدم في الأمر الرابع و في صدر هذا الأمر أيضا بصدق الضارب و المؤلم بالكسر مع قيام الضرب و الا لم بالمضروب و المؤلم بالفتح (و قد أجاب) عنهم الفصول بما هذا لفظه و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بين المصدر بمعنى الفاعل و بينه بمعنى المفعول فان الضرب و الإيلام بمعنى الفاعل تأثير و قيامهما بالفاعل كما انهما بمعنى المفعول أثر و قيامهما بالمفعول (انتهى) هذا مضافا إلى ما انتصر للمخالفين بعض أفاضل المتأخرين بوجهين آخرين و قد عرفت شرحهما مع جواب الفصول عنهما في الأمر الرابع فلا نعيد قوله فتأمل... إلخ و لعله إشارة إلى ما أشرنا إليه من أنه ليس في المسألة الا استدلال و انتصار من جانب واحد لا من جانبين (و عليه) فقوله و بالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين و المحاكمة بين الطرفين لا يخلو عن مسامحة بل عن خلل و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما أشرنا قبلا من أن غرض الفصول من النقل هو النقل في الهيئات لا النقل في المواد كي يرد عليه ما أورده المصنف من اللقلقة في اللسان إلى آخر ما ذكره في الكتاب في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة قوله السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض... إلخ كما في الماء الجاري بل يكفى تلبس الذات بالمبدإ و لو مجازا و مع الواسطة في العروض كما في الميزاب الجاري فإسناد الجري إلى الميزاب و حمل الجاري عليه و ان كان مجازيا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست