responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
و قيام المبدأ بها غايته أن التلبس يختلف (فقد يكون) بنحو الصدور كما في الضارب (و قد يكون) بنحو الحلول كما في العالم (و قد يكون) بنحو الوقوع عليه كما في المقتول (و قد يكون) بنحو الوقوع فيه كما في المقتل (و قد يكون) بنحو انتزاع المبدأ عنه مفهوما و اتحاده معه خارجا كما في العالم و القادر و نحوهما مما يجري عليه تعالى و قد أشير إلى ذلك في الأمر الرابع (و قد يكون) بنحو انتزاع المبدأ عنه مع عدم تحقق الا لمنشإ الانتزاع كما في الزوج و الملك و الرق و الحر و السابق و اللاحق و نحو ذلك من العناوين التي كانت مباديها من الإضافات و الاعتبارات التي لا تحقق لها في الخارج الا لمنشإ انتزاعها و يكون من الخارج المحمول في قبال المحمول بالضميمة و هي المبادي المتأصلة التي لها وجود في الخارج حقيقة و لو في ضمن المعروض كالسواد و البياض و الشجاعة و الكرم و نحو ذلك (و عليه) ففي مثل العالم و القادر و نحوهما من الصفات الجارية عليه تعالى يكون المبدأ قائما بالذات غايته أنه بنحو العينية لا بنحو الإثنينية فلا وجه لما زعمه بعض أفاضل المتأخرين كما تقدم قبلا من عدم قيام المبدأ فيهما بالذات حيث انتصر بسببه للجماعة الذين خالفوا في المسألة فلم يعتبروا قيام المبدأ بالذات فتدبر جيدا.
قوله و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية... إلخ دفع لما قد يتخيل من أن العرف لا يتفطنون لمثل هذه الدقائق من كونه تعالى أيضا متلبسا بالعلم و القدرة غايته أنه بنحو العينية لا بنحو الاثنينية ليكون العالم و القادر و نحوهما صادقة عليه تعالى حقيقة بلا تجوز أصلا (و حاصل الدفع) ان عدم اطلاعهم على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية مما لا يضر بصدق الصفات عليه تعالى حقيقة لأن العرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على صغرياتها بل التطبيق أمره بيدنا ففي تعيين

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست