responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
الاتفاق على عدم اعتباره و عليه فلا وجه لالتزام صاحب الفصول بالنقل في مثل العالم و القادر بالنسبة إلى اللَّه تبارك و تعالى بعد مغايرة المبدأ معه جل و علا مفهوما و ان اتحدا عينا و خارجا.
قوله و منه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز... إلخ ليس في كلام الفصول من التجوز عين و لا أثر فإسناد التجوز إليه مما لا حقيقة له.
في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق قوله الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة... إلخ و ذلك لما تقدم و عرفت من كلام الفصول حيث (قال) يشترط في صدق المشتق على شي‌ء قيام مبدأ الاشتقاق (إلى أن قال) و خالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق... إلخ و قد أشرنا إلى أن المصنف قد عقد لقول الفصول هذا هذا الأمر الخامس فتذكر.
قوله و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم بالفتح... إلخ قد تقدم ذكر هذا الاستدلال لجماعة و هم الذين خالفوا في المسألة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق في كلام الفصول مع انتصار بعض أفاضل المتأخرين لهم بوجهين آخرين قوله و التحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولى الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات و جريه عليها من التلبس بالمبدإ... إلخ و حاصل التحقيق أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدإ

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست