responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 167
و الهوهويّة الحقيقية اما مفهوما أو ماهية أو خارجا و هو أقل مراتب الاتحاد المعتبر في الحمل و قد أشرنا إلى تفصيل ذلك كله آنفا و لا يكاد يمكن حمل أحد المتغايرين الحقيقيّين على الآخر الا بضرب من التأويل و التنزيل تجوزا و عناية كما في قولك زيد حمار لا حقيقة.
في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق و لو مفهوما قوله الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما... إلخ (قال صاحب الفصول) في التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق يشترط في صدق المشتق على شي‌ء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض ان كان صفة كالضارب و القاتل (إلى أن قال) و أما إذا كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما في البقال و الحداد (إلى ان قال) و خالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق و استدلوا بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم بالفتح (إلى أن قال) و انتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين بصدق العالم و القادر و نحوهما عليه مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق أي ليست صفاته تعالى قائمة به بل هي عينه تعالى و بصدق الخالق عليه تعالى مع عدم قيام الخلق به و كلا الوجهين ضعيف أما الأول فلأنه مشترك الورود إذا الظاهر إطباق الفريقين على ان المبدأ لا بد ان يكون مغايرا لذي المبدأ و انما اختلفوا في وجوب قيامه به و عدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى و لهذا لا يصدق في حق غيره (إلى ان قال)


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست