responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
عما عداها و الا لم يصح حمل أحدهما على الآخر لكونه لغوا عبثا.
قوله و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين... إلخ إشارة إلى ما نقلناه في الأمر الثاني عن صاحب الفصول من ملاحظة التركيب بين المتغايرين و ملاحظتهما من حيث المجموع شيئا واحدا فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية الا أن الفصول كما تقدم شرح كلامه قد التزم به في حمل أحد المتغايرين الحقيقيّين كالبدن و النّفس لا مطلقا و على كل حال غرض المصنف ان ما التزم به الفصول لو لم يكن مخلا بالحمل نظرا إلى انهما إذا لوحظا شيئا واحدا و أريد حمل أحد الجزءين على الآخر أو على المجموع لم يمكن للمغايرة بينهما بالجزئية و الكلية لم يكن ذلك معتبرا في الحمل قطعا.
(أقول) تعليل الإخلال باستلزام المغايرة بالجزئية و الكلية انما يناسب الرد على حمل أحد الجزءين على المجموع لا مطلقا و لو على الآخر.
قوله لحاظ بنحو الاتحاد... إلخ العبارة ركيكة جدا و الظاهر ان الصحيح هكذا لحاظ نحو من الاتحاد.
قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و ساير القضايا... إلخ أي مع وضوح عدم لحاظ التركيب في التحديدات كما في قولك الإنسان حيوان ناطق و لا في ساير القضايا كما في قولك الإنسان ضاحك لا في طرف الموضوعات بان يقال مثلا ان الإنسان مركب من جزءين و هما البدن و النّفس فيلحظان شيئا واحدا ثم يعتبر ان لا بشرط إلى آخر ما ذكره الفصول و لا في طرف المحمولات بل الملحوظ في الموضوعات و المحمولات مجرد معانيها فقط.
قوله و في كلامه موارد للنظر... إلخ أهمها جواز حمل أحد المتغايرين الحقيقيّين على الآخر فان الحمل لا بد و ان يكون فيه نحو من الاتحاد

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست