responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
الخارجية مع حفظ مفهوم واحد لا بمعنى الآباء عن الحمل بمفهومه و عدم الآباء عنه كذلك بل التحقيق أنه رحمه اللَّه لما زعم ان مجرد اعتبار العرض لا بشرط لا يكفى في صحة حمله على الذات بل يحتاج إلى أمر آخر ما وراء ذلك و هو اعتبار المجموع شيئا واحدا فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية كما تقدم أورد عليهم بقوله و هذا عندي غير مستقيم... إلخ.
قوله بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة... إلخ فكل من الجنس و الفصل لا بشرط أي غير آب بمفهومه عن الحمل فيقال الإنسان حيوان أو ناطق بخلاف المادة و الصورة فكل منهما بشرط لا أي بمفهومه آب عن الحمل فلا يقال الإنسان بدن أو نفس.
في بيان ملاك الحمد قوله الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهويّة و الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر... إلخ ملاك الحمل كما أفاد المصنف هو الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه و أقل مراتب الاتحاد المعتبر في الحمل هو الاتحاد المصداقي الخارجي كما في قولك الإنسان ضاحك فانهما متغايران مفهوما و ماهية و متحدان مصداقا و خارجا و فوق الاتحاد المصداقي الاتحاد الماهوي كما في قولك الإنسان حيوان ناطق فانهما متغايران مفهوما لوضوح بساطة مفهوم الأول و تركب مفهوم الثاني و متحدان ماهية و خارجا و فوق الاتحاد الماهوي الاتحاد المفهومي كما في قولك الإنسان إنسان أو بشر فهما متحدان مفهوما و ماهية و خارجا و لا بد من فرض التغاير بينهما اعتبارا و لو بالإجمال و التفصيل بان يكون الأول إشارة إلى مجرد الذات و الثاني إلى الذات بذاتياتها التي بها تمتاز

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست