responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 161
العرض العام في الفصل بل كان أولى منه لفساده مطلقا و إن لم يكن مثل الناطق فصلا حقيقيا بل كان لازم ما هو الفصل الحقيقي كما تقدم و ذلك لبطلان أخذ الشي‌ء في لازمه و خاصته.
قوله ثم انه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب... إلخ و حاصله أن ما يفهمه الإنسان من المشتق و يتبادر منه إلى ذهنه هو أمر بسيط وجداني لا مركب من أمرين و لو كان كلمة الشي‌ء مفهوما أو مصداقا مأخوذة في المشتق لكان الموصوف في مثل قولك زيد الكاتب مكررا قهرا و كان المفهوم هكذا زيد شي‌ء له الكتابة أو زيد زيد له الكتابة مع وضوح عدم تكرار الموصوف فيه بلا كلام و ليس ذلك إلا لأجل بساطة مفهوم المشتق و عدم تركبه من شيئين أو أكثر.
قوله إرشاد... إلخ و حاصل الإرشاد أن المقصود من بساطة المشتق بساطته مفهوما و إدراكا كما أشير آنفا لا حقيقة و ماهية و الا فهو مركب بحسب الحقيقة و الماهية من أمرين أي ذات ثبت له المبدأ كما هو الشأن في ساير الأشياء فمفاهيمها بسيطة و ماهياتها مركبة أي من جنس و فصل فالإنسان مثلا بسيط مفهوما مركب ماهية من حيوان و ناطق و هكذا الأمر في كل محدود و حد في الفرق بين المشتق و مبدئه قوله الثاني الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل... إلخ فالفرق بين الضارب و الضرب مفهوما و هكذا بين كل مشتق و مبدئه أن الضارب بمفهومه لا يأبى عن الحمل فتقول زيد ضارب و الضرب بمفهومه آب عن الحمل فلا يصح قولك زيد ضرب الا بضرب من التأويل كما في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست