responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 160
وجه التنظر أي من قوله (لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف... إلخ) ان المراد هو الذات المجعول موضوعا في القضية و ذلك بقرينة ما أورده عليه من أن مرجع ذلك إلى صيرورة القضية بشرط المحمول... إلخ و هاهنا قد استفاد من كلام الفصول في جواز التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أن المراد هو الذات المأخوذة في المشتق و ذلك بقرينة ما أورده عليه من أن لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات لمصاديقهما... إلخ مع أن كلامي الفصول في المقامين على نمط واحد بل شي‌ء واحد و هذا من المصنف عجيب جدا (مضافا) إلى أن هذا الإيراد هو عين ما أورده الفصول بنفسه على الوجه الثاني قبل أن يتنظر فيه و قد أنكره المصنف أشد إنكار و قال في تضعيفه ما حاصله أن القيد المأخوذ في القضية ان كان خارجا و كان المحمول ذات المقيد فالقضية ضرورية و ان كان القيد داخلا فالقضية تنحل إلى قضيتين إحداهما ضرورية و أخراهما ممكنة فكيف يورده المصنف هاهنا بعينه على نفس الفصول و لعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
قوله فافهم... إلخ قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
قوله ثم انه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل... إلخ هذا رجوع إلى كلام المحقق الشريف (و توضيحه) أن المصنف قد اعترف بلزوم الانقلاب في الوجه الثاني كما يظهر من جوابه عن إيراد الفصول على الوجه الثاني بما تقدم و عرفت غايته أنه قد اعترف بالانقلاب في الجملة بمعنى أن القيد ان كان خارجا فالقضية ضرورية و ان كان داخلا فتنحل القضية إلى قضيتين إحداهما ضرورية و أخراهما ممكنة و لكن يدعى في المقام أنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية بدل انقلاب مادة الإمكان الخاصّ إلى الضرورة دخول النوع في الفصل كان أليق بالشرطية الأولى أي لزوم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست