responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 159
ليس بكاتب بالضرورة.
قوله و ذلك لوضوح ان المناط في الجهات و مواد القضايا... إلخ علة لقوله لا يصحح دعوى الانقلاب ثم أن ما يبين به كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع من الضرورة أو الدوام أو الإمكان أو الامتناع و نحو ذلك هي جهة القضية و نفس الكيفية الواقعة في نفس الأمر هي مادة القضية.
قوله و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده (ره) بإبطال الوجه الأول كما زعمه قدس سره... إلخ الفصول بعد أن تنظر فيما أورده على الوجه الثاني و اعترف بلزوم الانقلاب نظرا إلى ان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و الا صدق السلب بالضرورة... إلخ (قال ما لفظه) و لا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشي‌ء لمصاديقهما أيضا ضروري و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني (انتهى) و حاصله أن بهذا البيان يمكن التمسك لإبطال الوجه الأول أيضا فمن اعتبار مفهوم الذات أو الشي‌ء في مفهوم المشتق و ان لم يلزم دخول العرض العام في الفصل لما تقدم منه و لكن يلزم الانقلاب إلى الضرورة لا محالة فان مفهوم الذات أو الشي‌ء المقيد بالوصف ان كان مقيدا به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و الا صدق السلب بالضرورة (فيقول) المصنف في تضعيفه أن لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات لمصاديقهما يعنى بها الموضوع و إن كان ضروريا لكن بشرط أن يكون مطلقا غير مقيد لا مطلقا و لو مقيدا بوصف ممكن الثبوت فان حمله حينئذ لا يكون ضروريا إلا بشرط تقيد الموضوع به فتكون القضية بشرط المحمول.
(أقول) قد أشرنا آنفا أن المصنف قد استفاد من كلام الفصول في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست