responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 152
في وجه ذلك أن المعتبر في مفهوم المشتقات إن كان مفهوم الشي‌ء فمن المشتقات الناطق فلو كان مفهوم الشي‌ء معتبرا في مفهومه لزم دخول العرض العام في الفصل و المقصود من العرض ما يقابل الذاتي كالجنس و الفصل كما أن المقصود من عموم العرض أو خصوصه هو اختصاصه بحقيقة واحدة و عدمه كالضاحك المختص بحقيقة الإنسان و الماشي الغير المختص به أي لزم دخول غير الذاتي الغير المختص بحقيقة واحدة في الذاتي المختص بحقيقة واحدة أي في فصلها هذا إذا كان المعتبر في مفهوم المشتق مفهوم الشي‌ء (و أما إذا كان) المعتبر فيه مصداق الشي‌ء فيلزم انقلاب مادة الإمكان الخاصّ إلى الضرورة ففي مثل قولك الإنسان ضاحك بالإمكان الخاصّ التي هي قضية ممكنة خاصة إذا قلنا ان المعتبر في مفهوم المشتق مصداق الشي‌ء بحيث كانت القضية هكذا أي الإنسان إنسان له الضحك فان مصداق الشي‌ء الّذي له الضحك هو الإنسان لا محالة فيلزم انقلابها إلى الضرورية فان حمل الشي‌ء على نفسه ضروري بالضرورة قوله انقلبت مادة الإمكان الخاصّ ضرورة... إلخ القضية الممكنة العامة هي القضية التي حكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف فقط كما في قولك كل إنسان كاتب بالإمكان العام أي سلب الكتابة عنه ليس بضروري فثبوتها له ممكن و القضية الممكنة الخاصة هي التي حكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف و الموافق جميعا كما في قولك كل إنسان كاتب بالإمكان الخاصّ فلا سلب الكتابة عنه ضروري و لا ثبوتها له ضروري فحيث ان سلبها عنه ليس ضروريا فثبوتها له ممكن و حيث ان ثبوتها له ليس ضروريا فسلبه عنه ممكن.
قوله و قد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول... إلخ (قال في الفصول) ما لفظه و يمكن أن يختار الوجه الأول و يدفع الإشكال بان كون الناطق فصلا مبنى على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست