responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 151
ما تقدم في آية لا ينال أي من كان زانيا أو سارقا فيجب جلده أو قطع يده فلا ينافى إرادة حال التلبس مع ثبوت الجلد أو القطع بعد انقضاء المبدأ (مضافا) إلى أن الالتزام بتعدد الوضع للمشتق حسب وقوعه محكوما عليه أو محكوما به واضح البطلان.
(أقول) و الحق كما عرفته منا ان المشتق في الآيتين الشريفتين لم يستعمل في خصوص ما انقضى عنه المبدأ و لو بلحاظ حال التلبس و الا لزم أن لا يشمل الحكم المذكور فيهما من الجلد و القطع المتلبس الفعلي مع كونه أولى بالحكم قطعا بل المشتق فيهما كما أشرنا قبلا بقرينة قصر زمان التلبس بالزنى أو السرقة و عدم وفائه بجريان الحد فيه إلى آخر ما ذكر هناك مستعمل لا محالة في الأعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه المبدأ و لو مجازا أي أن من زنى أو سرق سواء كان المبدأ باقيا أو زائلا يجب جلده أو قطع يده (فالصحيح) في جواب استدلال المفصل أن يقال أن المشتق بمقتضى الوجوه العديدة المتقدمة سيما صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ خصوصا إذا انضم إليها كلمة الآن فتقول مثلا أن زيدا ليس بضارب أو بزاني أو بسارق الآن بل كان هو حقيقة في المتلبس في الحال و لا ينافى ذلك استعماله أحيانا في الأعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه مجازا و بالقرينة فتأمل جيدا.
في بساطة مفهوم المشتق قوله بقي أمور الأول أن مفهوم المشتق على ما حققه الشريف في بعض حواشيه بسيط... إلخ و حاصل ما حققه الشريف أن مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدإ و اتصافها به (و ملخص) ما أفاده

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست