responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 150
مع بقاء الحكم بعد زوال العنوان كما هو واضح فإذا كان مستعملا فيما انقضى عنه كان مجازا قهرا و كان استدلال الإمام عليه السلام مبنيا على الاستعمال المجازي و هذا بخلاف ما إذا قلنا ان المشتق حقيقة في الأعم فيكون مبنيا على الاستعمال الحقيقي (و حاصل الجواب) أنه لو سلم جميع ذلك كله فلا يستلزم الاستعمال فيما انقضى عنه أن يكون مجازيا لأن الجري في الآية يكون بلحاظ حال التلبس و يكون المعنى هكذا من كان ظالما في السابق فلا يناله عهدي أبدا فلا تجوز حينئذ كي يكون الاستدلال مبنيا عليه.
(أقول) و يرد عليه ما تقدم منا آنفا من ان المشتق في الآية لو كان مستعملا في خصوص ما انقضى عنه فلا يكاد يشمل الحكم المتلبس الفعلي بالظلم مع كونه أولى بالحكم قطعا فالصحيح هو الاعتراف بان المشتق في الآية و كل مشتق آخر قد أخذ موضوعا للحكم و كان مما يكفى فيه صدق العنوان و لو آنا ما قد استعمل في الأعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه و لو مجازا بقرينة جلالة قدر الإمامة و نحوها.
قوله و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به... إلخ قد أشرنا إلى هذا التفصيل و أخواته عند نقل أقوال المسألة قبيل الشروع في أدلة المختار مختصرا (و حاصل الاستدلال) أن من وجوب الجلد أو القطع و لو من بعد انقضاء المبدأ و زوال التلبس يعرف ان كلا من الزانية و الزاني و السارق و السارقة في الآيتين الشريفتين حقيقة في الأعم إذ لو كان حقيقة في المتلبس في الحال لم يجز الجلد أو القطع بعد انقضاء المبدأ و زوال التلبس و لكن حيث أن ذلك لم يكن الا في المشتق الواقع محكوما عليه لم يجر التعدي عنه إلى المحكوم به (و حاصل جواب المصنف عنه) ان المشتق في الآيتين الشريفتين مستعمل فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست