(بقي شيء) و هو انه قد يتوهم ان للمخالف الضال أن يعترض على الإمام عليه السلام بان المشتق حقيقة في المتلبس في الحال فلا يتم الاستدلال بالآية على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للإمامة تعريضا لمن تصدى لها و هو ممن عبد الصنم مدة مديدة لأنهم حين التصدي قد زال عنهم العنوان (و لكنه توهم فاسد) فان المشتق و ان كان حقيقة في المتلبس في الحال و لكنه استعمل في الآية أعني آية لا ينال في الأعم كاستعماله فيه في آيتي الزنا و السرقة قطعا فكما ان قصر زمان التلبس بالزنى أو السرقة و عدم وفائه بجريان الحد فيه من الجلد أو القطع بل و عدم الاطلاع على الزاني و السارق غالبا في حال التلبس قرينة قطعية على ان الموضوع فيهما ليس هو الزاني أو السارق الفعلي بل مطلق من تلبس و لو قبلا و قد زال التلبس عنه فعلا فكذلك جلالة قدر الإمامة و رفعة شأنها و عظمة مقامها قرينة جلية على ان الموضوع في الآية لعدم النيل ليس خصوص المتلبس الفعلي بالظلم بل مطلق من تلبس بالظلم كعبادة الأوثان و نحوه و لو قبلا و قد زال التلبس عنه فعلا فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة. قوله و لا قرينة على أنه على النحو الأول... إلخ أي على النحو الأخير الثالث و إنما عبر عنه بالأول أي بالإضافة إلى قوله و أما إذا كان على النحو الثاني فانه قدم ذكر الأخير الثالث على النحو الثاني فعبر عنه بالأول. قوله ان قلت نعم و لكن الظاهر ان الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا... إلخ (و حاصل الإشكال) انا سلمنا ان الآية الشريفة هي في مقام جلالة قدر الإمامة و ان المناسب لها ان تكون المشتق فيها من القسم الثاني فيكفى صدق عنوان الظالم آنا ما في عدم نيل منصب الإمامة إلى الآخر و لكن إذا كان المشتق فيها من القسم الثاني فلا محالة يكون مستعملا فيما انقضى عنه إذ الاستعمال في المتلبس في الحال مما لا يجتمع