responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 145
حاصله إنك قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس بالمبدإ من بين ساير أحوال الذات لا الأعم من حال التلبس و حال الانقضاء.
(أقول) و يرده أيضا صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ كما عرفت شرحه قبلا سيما إذا كان السلب بانضمام كلمة الآن فتقول لمن انقضى عنه الضرب مثلا أنه ليس بضارب الآن فلو كان المتبادر هو الأعم لم يصح السلب بلحاظ هذا الحال (بل) و يرده أيضا ارتكاز التضاد بين الصفات المتقابلة و قد عرفت أيضا شرحه كما في العالم و الجاهل و المسلم و الكافر و نحوهما فان المتبادر لو كان هو الأعم من حال التلبس و حال الانقضاء لم يكن بين تلك الصفات المتقابلة تضاد أصلا بل كان يصدق في حال واحد أنه عالم و جاهل أو مسلم و كافر و هكذا أحدهما بلحاظ حال التلبس و الاخر بلحاظ حال الانقضاء مع أنه لا يكاد يصدق ذلك و ليس هو إلا لأجل أن المتبادر من المشتقات ليس إلا خصوص حال التلبس فقط لا الأعم منه و من حال الانقضاء.
قوله الثاني عدم صحة السلب في مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ... إلخ و قد أجاب عنه المصنف بما حاصله أن عدم صحة السلب في مثلهما إنما هو لأجل أنه قد أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا فعلا و هو أثر الضرب أو القتل كالتألم و إزهاق الروح و نحو ذلك فإرادة هذا المعنى من المبدأ و إن كان مجازا قطعا لأنه خلاف معناه الحقيقي و هو الضرب أو القتل و لكن بعد ما أريد منه ذلك يكون المش تق لا محالة مستعملا في معناه الحقيقي و هو المتلبس بالمبدإ في الحال و قد عرفت في الأمر الرابع أن اختلاف المشتقات حقيقة في المبادي مما لا يوجب اختلافا في المهم المبحوث عنه أي في كون المشتق حقيقة في المتلبس في الحال أو في الأعم منه و ما انقضى عنه و أنه في الكل على نمط واحد.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست