responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 146
(أقول) و الظاهر أن الجواب مما لا يحتاج إلى مثل هذا التكلف لشديد فلا حاجة إلى الالتزام بأنه قد أريد من المبدأ معنى آخر مجازي يكون لتلبس به باقيا فعلا بل المبدأ قد أريد منه معناه الحقيقي الأصلي و هو نفس لضرب أو القتل و يقال في مقام الجواب إن عدم صحة سلب المضروب أو لمقتول عما انقضى عنه المبدأ بل صحة حمله عليه بالحمل الشائع يكون هو بلحاظ حال التلبس السابق فقولك هذا مضروب أو مقتول أي هذا الّذي وقع عليه لضرب أو القتل سابقا و أما بلحاظ الحال الفعلي فيصح السلب عنه بلا كلام فتقول هذا ليس بمضروب الآن أو ليس بمقتول الآن بل كان في السابق في اليوم الماضي و نحوه (و قد أشار) المصنف إلى هذا الجواب أخيرا بقوله و أما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فانما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس و الوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بل كان (انتهى).
قوله الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم كما عن غير واحد من الأخبار بقوله لا ينال عهدي الظالمين... إلخ هذا من أهم الوجوه التي تمسك بها القائلون بوضع المشتق للأعم و قد تعرضه من بين الأصوليين صاحب البدائع رحمه اللَّه (و حاصله) أن الإمام عليه السلام قد استدل بقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام في سورة البقرة انى جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للإمامة تعريضا لمن تصدى لها و هو ممن عبد الصنم مدة مديدة كالأول و الثاني و الثالث و من المعلوم أن استدلاله عليه السلام مما لا يتم الا على القول بكون الظالم حقيقة في الأعم و الا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدي و لو بحسب الظاهر و بمعتقد الخصم (و حاصل) ما أجاب به المصنف أن الوصف

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست