responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
المحاورة حتى قيل باب المجاز واسع أو إن أكثر المحاورات مجازات كما تقدم.
قوله ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب... إلخ هذا الإيراد قد ذكره في البدائع (و حاصله) أنه إن أريد بصحة سلب الضارب مثلا عما انقضى عنه المبدأ سلبه عنه مطلقا أي فعلا و سابقا فغير سديد لكونه كذبا محضا بعد فرض كونه ضاربا سابقا و إن أريد سلبه عنه مقيدا أي إنه ليس بضارب الآن فغير مفيد لأن علامة المجاز هو صحة سلب المطلق كصحة سلب الأسد عن الرّجل الشجاع لا سلب المقيد كصحة سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي فانه ليس علامة لكون الإنسان مجازا فيه فان سلب المقيد أعم من سلب المطلق فقد يصح معه سلب المطلق و قد لا يصح هذا حاصل الإشكال (و أما ما أجاب) به المصنف فحاصله أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فسلبه و إن لم يكن علامة لكون المطلق مجازا فيه و لكن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب أي زيد ليس الآن بضارب فغير ضائر بكون صحة السلب علامة للمجاز فان الضارب من غير تقييده بشي‌ء إذا صح سلبه في الحال الحاضر عن زيد كان لا محالة علامة لكونه مجازا فيه في الحال الحاضر إذ لو كان حقيقة فيه مطلقا لصدق عليه في كل حال ضرورة صدق المطلق على أفراده في كل حال هذا مع إمكان منع تقييد السلب أيضا و دعوى تقييد المسلوب عنه أي زيد الآن ليس بضارب فيكون صحة سلب الضارب عن زيد الآن علامة لكونه مجازا في زيد الآن.
(أقول) و الإنصاف أن الجواب مما لا يحتاج إلى مثل هذه التكلفات بل نلتزم برجوع القيد إلى نفس المسلوب كما هو ظاهر قولك زيد ليس بضارب الآن و نقول في مقام الجواب ان صحة سلب الضارب المقيد بالآن و ان لم يكن علامة لكون الضارب مطلقا مجازا فيه و لكنه لا محالة علامة لكون الضارب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست