responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 142
إلخ علة لجواز كون الاستعمال على الأعم بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه.
قوله إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في الموارد و لو بالانطباق لا وجه للملاحظة حالة أخرى... إلخ علة لقوله و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق (و توضيح) ذلك أن مع عموم معنى المشتق على القول بالأعم و قابلية كون المعنى حقيقة في مورد الانقضاء و لو بانطباق المعنى العام عليه لا وجه للملاحظة حال التلبس في موارد استعمال المشتق فيما انقضى عنه بل يلحظ الحال الحاضر و هو حال الانقضاء و يكون حقيقة فيه فإذا يكثر الاستعمال في حال الانقضاء فيمنع عن احتمال كون انسباق حال التلبس من الإطلاق لا من إلحاق (هذا) و لكنك قد عرفت منا آنفا ما يضعف ذلك و يبطله فلا نعيد.
قوله و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة... إلخ أي و استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كاستعمال لفظ الأسد في الرّجل الشجاع فان لفظ الأسد إذا استعمل فيه فلا محالة يكون مجازا و هذا بخلاف استعمال المشتق في موارد الانقضاء فانه إذا لوحظ فيها حال التلبس فلا يكون مجازا.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى ضعف قوله فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية... إلخ فان أمر الاستعمال بيد المستعمل فان شاء لاحظ حال التلبس فيكون الاستعمال حقيقيا و إن شاء لاحظ هذا الحال الحاضر و هو حال الانقضاء فيكون مجازيا و ليس الاستعمال المجازي مع التمكن من الحقيقي أمرا ممنوعا عنه كي يقال إنه لا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية بل هو أمر مرخوص فيه شايع متعارف عند أهل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست