responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
(و ثانيا) ان استعمال المشتق في موارد الانقضاء و ان كثر أو كان أكثر لكن لا يكون الجري فيه بلحاظ الحال كي يكون مجازا بل بلحاظ حال التلبس فيكون حقيقة فإذا قيل مثلا جاء القاتل أو السارق و قد انقضى عنه المبدأ أي جاء الّذي كان قاتلا أو سارقا.
(أقول) لو كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس لم يكن استعمال المشتق في حال الانقضاء كثيرا أو أكثر ليمنع عن احتمال كون الانسباق من الإطلاق لا من إلحاق كما فعل المصنف في جواب ان قلت الأول (و دعوى) أن مع عموم المعنى على القول بالأعم لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما سيأتي من المصنف بل يل حظ الحال الحاضر فيكثر الاستعمال في حال الانقضاء (مما لا وجه له) فان مع عموم المعنى على القول بالأعم و ان لم يكن وجه لملاحظة حالة أخرى أي حال التلبس و لكن على المختار و هو وضع المشتق لغة لخصوص المتلبس في الحال تكون الاستعمالات الواقعة من أهل اللسان في موارد الانقضاء كلها محمولة عندنا على لحاظ حال التلبس فإذا لا يكثر الاستعمال في حال الانقضاء ليمنع عن احتمال كون الانسباق من الإطلاق لا من الحال فيبقى ان قلت الأول بلا جواب و لكن قد عرفت الجواب الصحيح منا مفصلا فاغتنمه.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى أنه لو سلم أنه قد يتفق أن يكون استعمال اللفظ في معنى مجازي خاص أكثر من استعماله في معناه الحقيقي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه فليكن المقام من هذا القبيل فيكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر لأجل ذلك فلا بعد و لا عدم الملائمة مع حكمة الوضع.
قوله ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين...


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست