responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 140
فيبقى الجواب ناقصا لا ينفع (و الصحيح) في جواب ما احتمله الخصم من كون الانسباق من الإطلاق لا من إلحاق أن يقال ان هذا الاحتمال ساقط ملغى بمعنى أنه مهما تبادر معنى خاص من اللفظ و لم يكن هناك قرينة عليه من حال أو مقال سوى احتمال كون الانسباق من الإطلاق و كثرة الاستعمال لا من الوضع و إلحاق فهذا الاحتمال مما لا يعتنى به العقلاء بل يبنى على كون الانسباق من إلحاق لا من الإطلاق و الا لجرى هذا الاحتمال في كل تبادر و في كل مورد و بطل الاستدلال بالتبادر على الوضع رأسا و هو باطل جدا فتأمل جيدا.
قوله ان قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع... إلخ و حاصل الإشكال أنه لو سلم كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أو كونه أكثر يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا بعد فرض كونه موضوعا لخصوص المتلبس في الحال و هذا بعيد جدا ربما لا يلائمه حكمة الوضع فان اللفظ إنما وضع ليستعمل فيما وضع له لا ليستعمل في الغالب أو الأغلب في غير ما وضع له (لا يقال) كيف و قد قيل أكثر المحاورات مجازات (فانه يقال) ان ذلك لو سلم ليس الا بمعنى تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد لا بمعنى أن اللفظ يستعمل كثيرا أو في الأكثر في المعنى المجازي و ان كان قد يتفق ذلك بالنسبة إلى مجاز خاص لكثرة الحاجة إليه لكن ليس ذلك دائما بل أحيانا (هذا) حاصل كلام المستشكل و ما أورده على نفسه بصورة لا يقال و جوابه عنه (و أما الجواب) عن أصل الإشكال و قد أشار إليه المصنف بقوله قلت... إلخ فحاصله أنه يرد عليه.
(أولا) أن لزوم كون المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا و هو بعيد... إلخ استبعاد محض لا يقاوم الوجوه المتقدمة التي أقمناها على المختار.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست