responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 139
بمقتضى الاستدلال به لدار (و حاصل الجواب) عن الإيراد أن التضاد بين الصفات المتقابلة ليس مبنيا على قول دون قول و مذهب دون مذهب بل هو أمر مركوز في الأذهان محرز بالوجدان متسالم عليه عند الكل لا مجال لإنكاره أصلا كالتضاد بين نفس المبادي المتقابلة عينا (و عليه) فمن ارتكاز التضاد يعرف الاشتراط (و من هنا يظهر) الجواب عن الدور أيضا فان ارتكاز التضاد مستند إلى الاشتراط ثبوتا و الاشتراط إثباتا يستند إلى ارتكاز التضاد فيختلف الموقوف عليه التضاد و هو الاشتراط ثبوتا مع الموقوف على التضاد و هو الاشتراط إثباتا فلا دور.
قوله ان قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط... إلخ (و حاصل الإشكال) انا لا ننكر ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة و لكن لعل ارتكازها لأجل انسباق حال التلبس من الإطلاق لا من إلحاق و ان شئت قلت لأجل الانسباق الإطلاقي المستند إلى كثرة الاستعمال لا الحاقي المستند إلى الوضع و قد تقدم أن الانسباق الكاشف عن الوضع إنما هو الانسباق الحاقي لا الإطلاقي المستند إلى كثرة الاستعمال أو غلبة الوجود و نحو ذلك (و حاصل الجواب) أنه ليس ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة لأجل الانسباق من الإطلاق و ذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أيضا لو لم يكن بأكثر نعم لو لم يكن الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر لكان احتمال استناد الانسباق إلى الإطلاق مما له وجه وجيه لكن مع كثرة الاستعمال فيها مما لا وجه له و عليه فيكون ارتكاز المضادة هو لأجل الانسباق من إلحاق لا من الإطلاق.
(أقول) ما ادعاه المصنف من كون استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا لو لم يكن بأكثر مما لا يتم كما ستعرف تفصيله في ان قلت الآتي و عليه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست