responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 138
من التبادر فان التبادر قد يناقش فيه الخصم بدعوى كونه إطلاقيا مستندا إلى كثرة الاستعمال لا حاقيا مستندا إلى الوضع أو يناقش فيه بالمنع عنه رأسا بدعوى تبادر الأعم و لكن صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ هي سالمة عن جميع هذا كله سيما إذا انضم إليها كلمة الآن فنقول بعد انقضاء الضرب مثلا عن زيد ان زيدا ليس بضارب الآن فلو كان المشتق موضوعا للأعم لم يصح ذلك قطعا بل صح أن يقال ان زيدا ضارب الآن.
قوله كيف و ما يضادها... إلخ إشارة إلى وجه ثالث للمختار ستعرف شرحه و تفصيله.
قوله و قد يقرر هذا وجها على حده... إلخ هذا هو الوجه الثالث الّذي استدل به للمختار و أصله من العضدي كما ذكره البدائع (و حاصله) أنه لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة كالعالم و الجاهل و المسلم و الكافر و القائم و القاعد إلى غير ذلك من الصفات المأخوذة من المبادي المتقابلة بعضها مع بعض فلو لم يكن المشتق موضوعا لخصوص المتلبس في الحال لما كان بين مثل العالم و الجاهل أو المسلم و الكافر أو القائم و القاعد مضادة بل كانا صادقين في حال واحد أحدهما بلحاظ التلبس الفعلي و الآخر بلحاظ التلبس السابق نظير صدق العنوانين المتخالفين في آن واحد كالشجاع الأسمر و الجبان الأبيض و نحوهما.
قوله و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين... إلخ المراد من بعض الأجلة هو صاحب البدائع و قد أورد على ما ذكره العضدي من الوجه الثالث للمختار بقوله و هذا الاستدلال في غاية السقوط و نهاية الفساد (و حاصل ما أفاده) في وجه ذلك أنه لا تضاد على القول بعدم الاشتراط أي عدم اشتراط بقاء للمبدإ في صدق المشتق و إن شئت قلت ان التضاد مبنى على القول بالاشتراط فلو كان القول بالاشتراط مبنيا على التضاد

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست