responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 133
قد اتفقوا على أن الاسم مما لا يدل على الزمان و منه المشتقات الجارية على الذوات فلو كان المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال النطق كان النزاع لا محالة في دلالة المشتق على زمان النطق و عدمه و لعل وجه عدم جعل ذلك دليلا برأسه عدم حجية اتفاقهم على فرض ثبوته و إحرازه بحيث أمكن الاعتماد عليه و الاستناد إليه و لكن مع ذلك مما لا يخلو عن تأييد.
قوله و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال... إلخ أي و لا ينافى اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان اشتراط العمل في مثل اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال لأن مرادهم من ذلك دلالته على الحال أو الاستقبال بمعونة القرينة مجازا لا بنفسه وضعا كيف و قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال فلو كان مرادهم من كونه بمعنى الحال أو الاستقبال دلالته على أحدهما بنفسه وضعا لما اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.
قوله لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه... إلخ حاصل الإشكال أنه يمكن أن يكون المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال النطق لا حال التلبس و ذلك لأمرين:
(أحدهما) أن الظاهر من لفظ الحال هو زمان الحال لا حال التلبس.
(ثانيهما) و هو العمدة أنه ادعى أن الظاهر من المشتقات هو زمان الحال إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أي للتبادر الإطلاقي المستند إلى كثرة الاستعمال في قبال التبادر الحاقي المستند إلى الوضع و إما بمعونة قرينة الحكمة فان اللافظ لو أراد من المشتق غير زمان الحال لكان عليه البيان و حيث لم يبين فهو المراد (ثم ان) المصنف لم يجب عن الأمر الأول و كأنه غفل عنه في مقام الجواب و وجه كلامه إلى الأمر الثاني فقط (فقال) ما حاصله

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست