responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 132
و تعليل التجوز فيه بكون الجري في الحال و التلبس في الاستقبال.
قوله كما هو قضية الإطلاق... إلخ الظاهر ان المراد من الإطلاق هو الحمل أي كما أن الجري في الحال هو مقتضى إطلاق الضارب على زيد و حمله عليه فان حمل الشي‌ء على الشي‌ء إطلاقه عليه و أما الغد فهو لبيان زمان التلبس فيكون الجري في الحال بمقتضى الإطلاق و يكون التلبس في الاستقبال بمقتضى كلمة الغد.
قوله و من هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس... إلخ أي و مما ذكرنا في مثل زيد ضارب غدا من أن الجري فيه يكون في الحال و كلمة الغد تكون لبيان زمان التلبس يظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس فيكون الجري فيه في الحال و التلبس يكون في الماضي فيدخل هو في محل الخلاف من كون المشتق حقيقة في المتلبس في الحال أو في الأعم منه و ما انقضى عنه المبدأ فعلى الأول مجاز و على الثاني حقيقة.
(أقول) و لكن قد عرفت منا في زيد ضارب غدا أن الظاهر منه أن الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس و ان حاله كحال قوله سيكون زيد ض اربا غدا فهكذا الأمر في زيد ضارب أمس فان الظاهر منه أن الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس و ان حاله كحال قوله كان زيد ضاربا أمس فلا تجوز فيه أبدا و لا هو داخل في محل الخلاف أصلا.
قوله و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان... إلخ رجوع إلى أصل المطلب من دعوى ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق فاستدل لها أو لا بقوله ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة... إلخ ثم ذكر لها هذا المؤيد و هو اتفاق أهل العربية... إلخ (و حاصله) أن أهل العربية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست