responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 134
أنا لا ننكر انسباق زمان الحال من المشتقات إما للإطلاق أو بمعونة القرينة و لكن مقتضى دلالة ذلك على كون المراد من الحال في العنوان هو زمان الحال أن نزاعهم في المسألة قد وقع فيما يراد من المشتق بالقرينة إذ المفروض أن دلالته على زمان الحال ليس بالوضع بل إما للانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة و هذا كما ترى ضعيف بعيد هذا حاصل جواب المصنف عن الأمر الثاني (و أما الجواب) عن الأمر الأول الّذي قد غفل عنه فالحق فيه أن يقال إن الظاهر من لفظ الحال في العنوان و ان كان هو زمان الحال الا أن هذا الظهور مما لا يقاوم الدليل القطعي الّذي أقمناه على كون المراد من الحال في المسألة هو حال التلبس لا حال النطق و هو ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون ضاربا غدا حقيقة بلا كلام فلو كان المراد من الحال في العنوان هو حال النطق كان المثال الأول من محل الخلاف و كان الثاني مجازا قطعا.
لا أصل في هذه المسألة يعول عليه عند الشك قوله سادسها لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك... إلخ لم أر فيما راجعته من الكتب الأصولية من تعرض حال الأصل سوى صاحب البدائع رحمه اللَّه فالمصنف قد اقتدى به و أخذه منه (و المقصود) من الأصل في قوله هذا هو الأصل اللفظي بقرينة ما سيأتي من تعرضه للأصل العملي على حده و على كل حال حاصل الكلام أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و العجز عن إقامة الدليل على أحد طرفيها سوى أصالة عدم ملاحظة الخصوصية في مقام الوضع بمعنى أن الواضع لم يلحظ خصوص المتلبس في الحال بل لاحظ الأعم منه و ما انقضى عند المبدأ و هي مع معارضتها

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست