responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 130
المبدأ بتخيل انها فيما سوى الأخير أي في غير ما كان المبدأ فيه فعليا موضوعة للأعم و في الأخير لخصوص المتلبس في الحال و الغفلة عن أن المشتقات في الكل على نمط واحد فان قلنا باعتبار التلبس في الحال ففي الكل نقول بذلك غايته أن التلبس يختلف فقد يكون بحرفة المبدأ و قد يكون بصناعته و قد يكون بقوته و ملكته و قد يكون بشأنيته و قابليته و قد يكون بفعليته و إن لم نقل باعتبار التلبس في الحال بل قلنا بالأعم ففي الكل نقول بذلك فالتفصيل مما لا وجه له.
قوله و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها... إلخ فان اختلاف المشتقات في المبادي إذا لم يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا كما صرح في المتن لم يوجب قهرا تفاوتا في الجهة المبحوثة عنها.
قوله فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه... إلخ و حاصله أن المبدأ في مثل التاجر أو المجتهد إن أخذ حرفة أو ملكة فيكون التلبس به فعلا و لو لم يتلبس بالتجارة أو الاجتهاد بعد إلى الحال أو تلبس به و انقضى عنه و إن أخذ المبدأ فعليا أي أخذ نفس التجارة أو الاجتهاد فيكون التلبس مما مضى أو يأتي.
في بيان المراد من الحال في عنوان المسألة قوله خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق... إلخ و يظهر من المحقق القمي و غيره بل و من المصنف في بعض النسخ أن المراد بالحال هو حال النسبة و على كل حال مقصود المصنف من عقد هذا الأمر الخامس بيان أن المراد من الحال في عنوان المسألة أي في قولهم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست