responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 129
في الرد على التفصيل بين ما إذا كان الاتصاف أكثريا و عدمه قوله رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادي و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة... إلخ و قد أشار إلى ما في هذا الأمر الرابع بقوله المتقدم في الأمر الأول و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسبما يشير إليه الا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى... إلخ (و على كل حال) المقصود من عقد هذا الأمر هو الرد على تفصيل بعض الأصحاب بين ما إذا كان الاتصاف أكثريا بحيث كان عدم التلبس مضمحلا في جنب التلبس فلا يعتبر فيه التلبس في الحال في صدق المشتق حقيقة كما في النجار و البناء و العالم و بين ما لم يكن الاتصاف أكثريا فيشترط فيه التلبس في الحال في صدق المشتق حقيقة كما في الضارب و القائم و القاعد إلى غير ذلك و قد تعرض لهذا التفصيل المحقق القمي أعلى اللَّه مقامه بل صرح في البدائع أن هذا التفصيل هو للفاضل التوني رحمه اللَّه (و كيف كان) حاصل الرد على التفصيل المذكور ان اختلاف المبادي في المشتقات حيث يكون في بعضها حرفة كما في التاجر و الخباز و في بعضها صناعة كما في الصائغ و البناء و في بعضها قوة و ملكة كما في الكاتب و المجتهد و في بعضها شأنية و قابلية كما في السيف القاطع و السم القاتل و في بعضها فعليا كما في القائم و القاعد لا يكاد يوجب اختلاف في المهم المبحوث عنه و هو كون هيئة المشتقات موضوعة للمتلبس في الحال أو للأعم منه و ما انقضى عنه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست