responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 131
المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمه و ما انقضى عنه ليس هو زمان النطق ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون زيد ضاربا غدا حقيقة بلا كلام مع عدم كون زيد متلبسا في حال النطق فلو كان المراد من الحال في المسألة هو حال النطق كان المثال الأول من محل الخلاف و المثال الثاني مجازا قطعا (بل المراد) من الحال في عنوان المسألة هو حال التلبس و الاتصاف بالمبدإ بمعنى أن للذات المتلبسة بالمبدإ حالات متعددة حال تلبسها به و حال انقضاء المبدأ عنها و حال عدم التلبس بها بعد لا إشكال في كون المشتق حقيقة في الذات المتلبسة بالمبدإ حال تلبسها به كما لا إشكال في كونه مجازا فيها حال عدم تلبسها به بعد و يقع النزاع في حال انقضاء المبدأ عنها فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ حال تلبسه به فهو مجاز فيها و إن قلنا بوضعه للأعم من حال تلبسه و حال انقضائه عنه فهو حقيقة فيها.
قوله و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز... إلخ أي و لا ينافى ما قلناه من أن جرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و أن مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز (و وجه) عدم التنافي أن الظاهر ان الجري فيه ليس بلحاظ حال التلبس كي يكون حاله حال قوله سيكون زيد ضاربا غدا فيكون حقيقة بل الجري فيه يكون في الحال و كلمة الغد تكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري فعليا و التلبس استقباليا فيكون مجازا اتفاقا (و فيه) أن الظاهر من قوله زيد ضارب غدا أن الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس فيكون حاله كحال قوله سيكون زيد ضاربا غدا لا أن الجري فيه يكون في الحال و كلمة غدا تكون لبيان زمان التلبس و عليه فاللازم في مقام الجواب هو المنع عن الاتفاق على التجوز في المثال المذكور و أنه مما لم يثبت ذلك و لم يحرز لا تسليمه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست