responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 115
أو سبعين مما تنافي ما تقدم منا من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا لأنها تدل على وقوعه فضلا عن جوازه و حاصل الدفع أن تلك الاخبار لا دلالة لها على إرادة البطون من نفس اللفظ كي تنافي ما تقدم منا بل لعل البطون قد أريدت في أنفسها في حال الاستعمال لا من اللفظ أو كان المراد من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ.
(أقول) لو كانت إرادة البطون في أنفسها في حال الاستعمال أمرا معقولا ممكنا فلم قد أريدت في حال استعمال اللفظ بل كانت تراد في حد ذاتها قبل استعمال اللفظ أو بعده مضافا إلى أن البطون ما لم تكن مرادة من نفس اللفظ لم يصدق عليها انها بطونه و أما احتمال كون المراد من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ فهو خلاف الظاهر (و عليه) فالجواب الصحيح أن يقال أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين و ان كانت هي ظاهرة في استعمال اللفظ في أكثر من معنى و لكنها لم تدل على استعماله فيه على سبيل الانفراد و الاستقلال الّذي هو محل البحث و النزاع و لعله قد استعمل في المجموع على سبيل الانضمام و الاجتماع نظير استعمال المركب في المجموع الّذي لا نزاع و لا بحث في جوازه أو استعمل في القدر المجامع بين المعاني العديدة و لا يعرف الجامع الا اللَّه و الراسخون في العلم.
(و بالجملة) في إرادة البطون من القرآن المجيد احتمالان أحدهما أن يكون من قبيل استعمال اللفظ في المجموع نظير استعمال ألفاظ المركبات في مجموع الأجزاء فيكون كل بطن جزءا للمعنى لا معنى مستقلا برأسه و ثانيهما أن يكون من قبيل استعمال اللفظ في القدر الجامع بين الجميع نظير استعمال المشتركات المعنوية في الجوامع بين المعاني العديدة فيكون كل بطن فردا للمعنى و مصداقا له لا معنى مستقلا برأسه فتأمل جيدا.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست