responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
جزء الموضوع له بل هو أمر يباينه مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء و هو الأكثر و الشي‌ء بشرط لا و هو المعنى بقيد الوحدة و أما التثنية و الجمع فهما و إن كانا بمنزلة تكرير اللفظ كما أفاد المعالم و لكن الظاهر أن المراد منهما فردان أو الأفراد من معنى واحد لا معنيان مختلفان أو معاني مختلفة و أما في الأعلام كما في جاءني زيدان أو زيدون فيلتزم بالتأويل على النحو المتقدم شرحه في صدر البحث بلا تكلف و مشقة (مضافا) إلى أنه لو قلنا بكفاية الاتحاد اللفظي في استعمال التثنية و الجمع في معنيين مختلفين أو في معاني مختلفة بنحو الحقيقة كما ادعى المعالم بان أريد من لفظة عينين مثلا عين جارية و عين باكية فليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل هو استعمال للفظ في معنى واحد لأن التثنية قد وضعت هيئتها للاثنين نعم إذا استعملت في اثنين اثنين كان ذلك استعمالا لها في الأكثر إلا أن ما استدل به المعالم من حديث التكرار مما لا يجدى لصيرورته حقيقة فان التكرار مجوز لإرادة معنيين مختلفين في قبال إرادة فردين من معنى واحد لا إرادة اثنين اثنين فان فيها إلغاء للوحدة لأن التثنية عنده موضوعة للاثنين بقيد الوحدة كالمفرد بعينه غايته أن المفرد للطبيعة بقيد الوحدة و التثنية للاثنين من الطبيعة بقيد الوحدة فإذا الغيث الوحدة و استعملت التثنية في اثنين اثنين كان ذلك مجازا قهرا و بالجملة إن ما ادعاه المعالم من جواز استعمال التثنية مثلا في معنيين مختلفين بنحو الحقيقة ليس هو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى و ما هو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى كاستعمال التثنية في اثنين اثنين ليس دليل المعالم مجديا لصيرورته حقيقة فتأمل جيدا.
قوله وهم و دفع لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد... إلخ و حاصل التوهم أنه قد يتخيل أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست