responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
في المشتق و بيان المراد منه قوله الثالث عشر انه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمه و ما انقضى عنه على أقوال... إلخ لا خلاف في كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ في الحال كما لا خلاف في كونه مجازا فيما لم يتلبس به بعد و انما الخلاف فيما تلبس به و انقضى عنه المبدأ في الحال فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال فيكون مجازا فيه و ان قلنا بوضعه للأعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه المبدأ أي لما تلبس مطلقا سواء كان تلبسه باقيا أو زائلا فيكون حقيقة فيه و هذان القولان مشهوران في المسألة على ما صرح به المحقق القمي و فيها تفاصيل أخر عديدة ستأتي الإشارة إلى جملة منها إن شاء اللَّه تعالى قبيل الشروع في أدلة المختار و هو القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال.
قوله أحدها أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات... إلخ و ذلك لما سيأتي في الأمر الثالث من خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات و اما المصادر المجردة فهي خارجة بنفسها موضوعا إذ ليست هي مشتقة كي يحتاج إخراجها إلى تصريح و تنصيص و انما هي مبدأ الاشتقاق كما لا يخفى.
قوله بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ و اتحادها معه نحو اتحاد بنحو الحلول أو

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست