responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 105
قوله و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر... إلخ فمن عدم صحة سلب لفظ القرء مثلا عن كل من الطهر و الحيض يعرف أنه حقيقة في كل منهما و الا لصح سلبه عنهما قوله و ان أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن... إلخ (قال) في الفصول في صدر البحث ما لفظه و منهم من أحاله يعنى الاشتراك (ثم ساق) الكلام إلى أن قال احتج من أحال الاشتراك بأنه يخل بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن (انتهى).
قوله لمنع الإخلال أو لا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا... إلخ الظاهر ان العبارة ناقصة و الصحيح هكذا و لكنه فاسد لمنع الإخلال أو لا إلى آخره (و على كل حال) قد أجاب المصنف عن دليل إحالة الاشتراك بأمرين منع الإخلال بالتفهم و منع كون الإخلال مخلا بالحكمة و قد أخذ الجوابين من صاحب الفصول (قال) رحمه اللَّه بعد نقل حجة من أحاله بعبارته المتقدمة ما لفظه و جوابه أن البيان ممكن بمعونة القرائن الواضحة مع أن القصد قد يتعلق بالبيان الإجماليّ لحكمة داعية إليه (انتهى).
قوله كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم... إلخ المتوهم هو بعض من اعترف بوقوع الاشتراك في اللغة (قال) في الفصول ثم من القائلين بوقوعه في اللغة من منع وقوعه في القرآن.
قوله لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن و الإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه... إلخ هذا دليل من أحال وقوع الاشتراك في خصوص القرآن المجيد (قال) في الفصول حجة من منع وقوعه في القرآن أنه لو كان مبينا لزم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست