responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 104
في الاشتراك اللفظي قوله الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل... إلخ و يعنى بالاشتراك الاشتراك اللفظي و يعنى بالنقل تنصيص أهل اللغة و قد أخذ هذا الاستدلال من صاحب الفصول (قال) رحمه اللَّه ما لفظه فصل الحق كما عليه المحققون إمكان الاشتراك و وقوعه في اللغة (إلى أن قال) لنا على إمكانه عدم ما يقتضى وجوبه و امتناعه و على وقوعه في اللغة نصّ اللغويين عليه في ألفاظ كثيرة كالقرء في الطهر و الحيض و العين في الجارية و الجارحة و عسعس في أقبل و أدبر و الظاهر ان نقلهم إذا سلم عن المعارض كان حجة اتفاقا (انتهى) (أقول) و المصنف لم يذكر في علائم الحقيقة و المجاز تنصيص أهل اللغة كما ذكر التبادر و عدم صحة السلب و غيرهما و عليه فتشبثه بالنقل في المقام مع عدم ذكره له هناك في العلائم مما لا يخلو عن مسامحة و على كل حال قد أشرنا هناك و سيأتي مفصلا ان قول اللغوي بخصوصه مما لا دليل على اعتباره الا إذا أوجب الوثوق و الاطمئنان فتشمله أدلة اعتبارهما و الظاهر ان قول اللغوي في المقام مفيد للوثوق و الاطمئنان بل للعلم فضلا عن الوثوق و الاطمئنان فان وقوع الاشتراك في اللغة سيما لغة العرب من الواضحات التي لا ينبغي النزاع فيها و لكن مع ذلك قد أحاله بعضهم كما أوجبه آخر على ما ستأتي الإشارة إليهما على طرفي الإفراط و التفريط.
قوله و التبادر... إلخ فيتبادر من لفظ القرء مثلا كل من الطهر و الحيض و ان علم إجمالا ان المراد منه أحدهما لا كليهما بناء على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما سيأتي ذلك في البحث الآتي.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست