responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
و امتيازه بل المأمور به مما له دخل في مطلوبيته بحيث لا يكون ذلك الشي‌ء مطلوبا الا فيه و يحتمل أن يكون ذلك كالقنوت في الصلاة أو المضمضة في الوضوء و الفرق بينه و بين الأمور المستحبة في الصلاة ان الأمور المستحبة فيها مطلوبة غيريا لأجل الصلاة و هذا مطلوب نفسي في حد ذاته و لو في خصوص ما إذا وقع في أثناء الصلاة.
قوله إذا عرفت هذا كله فلا شبهة... إلخ المقصود من قوله هذا بل من هذا الأمر الثالث بطوله هو إبطال القول الثالث في المسألة الّذي قد أشرنا إليه في صدر البحث و هو التفصيل بين الأجزاء و الشرائط بان يلتزم بالصحيح في الأجزاء و يلتزم بالأعم في الشرائط بمعنى ان الأجزاء دخيلة في التسمية فمهما اختل بعضها اختل المسمى و ان الشرائط غير دخيلة فيها فإذا اختل بعضها أو كلها لم يخل ذلك بالتسمية (و حاصل) إبطال المصنف له انك قد عرفت فيما تقدم ان الصحيح هو اعتبار كل من الجزء و الشرط في التسمية و الظاهر ان غرضه من ذلك هو الإشارة إلى أمرين مما تقدم.
(الأول) ان الجامع الّذي لا بد من تصويره قد استكشفناه من ناحية الآثار كالنهي عن الفحشاء و غيره و من المعلوم انها مترتبة على الصحيح التام جزءا و شرطا لا على الصحيح في الجملة أي من حيث الجزء فقط دون الشرط.
(الثاني) أن الأدلة التي أقمناها على الصحيح من التبادر و صحة السلب عن الفاسد و الأخبار المثبتة لبعض الآثار للمسميات و النافية للطبيعة بفقد جزء أو شرط و هكذا دعوى استقرار طريقة الواضعين على الوضع للمركبات التامة كلها مما تساعد الوضع للصحيح التام جزءا و شرطا لا للصحيح في الجملة.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست