responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
خارجا عن المأمور به و التقيد أي الخصوصية الحاصلة من القيد داخلا في المأمور به و هذا هو المسمى بالشرط و يقال له المقدمة أيضا سواء كان مقارنا مع المأمور به كالأمور المذكورة أو سابقا عليه أو لاحقا به كالأغسال الليلية للمستحاضة لصومها الآتي أو الماضي على الخلاف بين القائلين باشتراطها فيه (و ثالثة) يكون الشي‌ء دخيلا في تشخص المأمور به و امتيازه عما عداه من دون أن يكون دخيلا في حقيقة المأمور به و ماهيته و هذا كمستحبات الصلاة فيما كان ذلك الشي‌ء سببا لحصول مزية في المأمور به كالاستعاذة قبل البسملة أو كمكروهاتها فيما كان ذلك الشي‌ء سببا لمنقصة فيه كقراءة القرآن في الركوع سواء كان دخل كل منهما بنحو الجزئية كما في المثالين أو بنحو الشرطية كالصلاة في المسجد أو في الحمام.
قوله بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه... إلخ و لا يخفى أن ذلك لا يكون الا فيما كان دخله في تشخص المأمور به بنحو الجزئية كالاستعاذة قبل البسملة و قراءة القرآن في الركوع فانهما مع كونهما مما له دخل في التشخص لا في أصل الماهية مما يصدق عليهما عنوان الصلاة و لو في ضمن صدقه على المجموع و لا يكون ذلك في مطلق ما كان له دخل في تشخص المأمور به و لو بنحو الشرطية كالمكان الخاصّ الموجب لمزية المأمور به كالمسجد أو لانحطاطه كالحمام.
قوله فيكون الإخلال مما له دخل بأحد النحوين... إلخ يعنى الأولين و هما دخل الجزء و دخل الشرط.
قوله ثم أنه ربما يكون الشي‌ء مما يندب إليه فيه... إلخ و حاصله أنه قد يكون الشي‌ء مطلوبا في أثناء المأمور به من دون أن يكون دخيلا في المأمور به لا في أصل ماهيته بنحو الجزئية أو الشرطية و لا في تشخصه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست