responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 101
(بقي شي‌ء) و هو أنه إذا قلنا بكون ألفاظ المعاملات للمسببات لا للأسباب و لكن للمسببات العرفية أي ما يراه العرف متحققا بأسباب مخصوصة كما هو الحق و الصواب على هذا القول لا ما يراه الشرع متحققا بها ثم شك في اعتبار شي‌ء في تأثير السبب شرعا كالعربية و نحوها فيمكن التمسك حينئذ بإطلاق مثل أحل اللَّه البيع لرفع اعتباره فان المسمى حينئذ محرز محقق و الشك واقع في أمر خارج عن المسمى و البيع مطلق يشمل كلا من البيع الحاصل بالعقد العربي و البيع الحاصل بالعقد الفارسي فيرتفع إذا بالإطلاق تعين خصوص البيع الحاصل من العقد العربي و لكن الشأن في إثبات كون مثل أحل اللَّه البيع في مقام البيان كي يصح التمسك بإطلاقه (ثم) ان مثل ذلك كله يجري فيما إذا قلنا بكون ألفاظ المعاملات للافعال المتولدة في نظر العرف من الأسباب الخاصة لا لنفس الأسباب و لا للمسببات فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة قوله لأصالة عدم الأثر بدونه... إلخ أي لاستصحاب عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في السبب و هذا هو معنى أصالة الفساد في المعاملات بعد اليأس عن الإطلاق و لكن سيأتي منا في بحث دلالة النهي على الفساد في الأمر السابع ما يضعف هذا الأصل نظرا إلى وجود أصل سببي مقدم عليه و هو أصل البراءة الجارية عما شك في اعتباره في السبب شرعا.
قوله الثالث إن دخل شي‌ء وجودي أو عدمي في المأمور به... إلخ و حاصله أن دخل شي‌ء في المأمور به يكون على أنحاء (فتارة) يكون الشي‌ء مما يتركب منه و من غيره المأمور به و هذا هو المسمى بالجزء سواء كان وجوديا كالقراءة و الركوع و السجود و غير ذلك في الصلاة أو عدميا كالتروك المخصوصة في الصوم (و أخرى) يكون الشي‌ء مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة في المأمور به الا به كالطهارة و الستر و القبلة و غير ذلك في الصلاة بحيث كان نفس القيد

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست