قسميه من المطلق المقابل للمشروط، و خصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ، و إلاّ لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيّات، و لا اختلاف فيه، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا - كما يأتي - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليّته، لا من استقباليّة الواجب، فافهم. ثمّ إنّه ربما حكي عن بعض أهل النّظر من أهل العصر«»: إشكال في الواجب المعلّق (414)، و هو أنّ الطلب و الإيجاب إنّما يكون لا يقال: إنّ المعلّق عليه غير مقدور و لا كلام في عدم وجوبه. فإنّه يقال: إنّه و إن فسّره أوّلا بما علّق على غير المقدور، إلاّ أنّه عمّمه في آخر كلامه للمقدور أيضا. نعم مثّل له بما كان محرّما، و لكن ليس غرضه التخصيص، و قد نقلنا كلامه فراجع. و ثالثا: أنّ الملاك في التعليق كون الواجب مقيّدا بقيد استقبالي، لا كون نفسه استقباليّا، كما يأتي في تقسيم المقدّمة الوجودية. (414) - قوله: (إشكال في الواجب المعلّق.). إلى آخره. هذا ثالث الإشكالات، و صرّح الأستاذ - رحمه اللَّه - بأنّ هذا البعض هو المحقّق النهاوندي«»قدّس سرّه. و حاصله: أنّ الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية توأمان لا فرق بينهما، إلاّ في كون الأولى متعلّقة بفعل الغير، و الثانية بفعل نفس المريد، و إلاّ فهما فيما تتوقّفان عليه من العلم و التصديق بالغاية و الميل مشتركتان، و كذا فيما يترتّب عليهما من