responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 512
بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد، فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ؟ فلا يكاد يصحّ الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخّر.
قلت: فيه أنّ الإرادة تتعلّق (415) بأمر متأخّر استقباليّ، كما تتعلّق بأمر حاليّ، و هو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ (416) في تحصيل المقدّمات - فيما إذا كان المقصود
تحريك العضلات و حصول الفعل بعده، فكما لا ينفكّ المراد التكويني عن زمان التحريك الغير المنفكّ عن زمان الإرادة، فكذلك المراد التشريعي لا ينفكّ عن زمان الأمر الغير المنفكّ عن زمان الإرادة التشريعية، بمعنى أنّه لو بدّل هذه بتلك لم ينفكّ الفعل عنها، و في المعلّق ليس كذلك، لكونه متأخّرا زمانا، أو بمعنى أنّه لو فرض كون العبد مطيعا لم ينفكّ، و فيه ليس كذلك، لأنّه لو فرض كونه في مقام الإطاعة - أيضا - يحصل الانفكاك للتأخّر الزماني.
(415) - قوله: (و فيه: أنّ الإرادة تتعلّق.). إلى آخره.
هذا راجع إلى منع عدم الانفكاك في المقيس عليه و هو ينحلّ إلى جوابين:
الأوّل: تسليم عدم الانفكاك في بعض و وجوبه في بعض آخر.
الثاني: الوجوب في بعض، و في البعض قد يتخلّف و قد لا يتخلّف، و العبارة المذكورة جامعة لكليهما.
(416) - قوله: (ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ.). إلى آخره.
إشارة إلى الأوّل، و بيانه: أنّ المراد إمّا أن يكون له مقدّمات بحيث لا يمكن إتيانه إلاّ بعدها، أو لا كما في حركة العضلات و في الصوم إذا تعلّقت به في أوّل الفجر مثلا.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست