responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 510
و حيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد«»، فلا يكون مجال لإنكاره عليه.
نعم يمكن أن يقال (413): إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا
و توقّف على مقدّمات لازمة التحصيل، إذ لا يقدر عليه في زمان تحصيل تلك المقدّمات، فهذا الزمان يكون من قيوده عقلا، كما تقدّم التص ريح به عنه - قدّس سرّه - فيما نقلنا من كلامه«»، فاحفظه، لكي ينفعك فيما بعد.
(413) - قوله: (نعم يمكن أن يقال.). إلى آخره.
اعلم أنّه قد استشكل على «الفصول» بوجوه.
أوّلها: ما تقدّم عن الشيخ«»من عدم التعقّل، و قد عرفت اندفاعه.
الثاني: ما أفاده المصنّف في هذه العبارة من عدم الثمرة، لأنّ وجوب مقدّمته فعلا من آثار حاليّة وجوبه، لا استقباليّة الواجب، و الأولى مشتركة بين المنجّز و المعلّق.
و فيه أوّلا: أنّه - قدّس سرّه - رتّب«»هذه الثمرة على المعلّق في مقابل المشروط، لا مقابل المنجّز، و قسّم«»المطلق إلى معلّق و منجّز، دفعا لتوهّم كون الأوّل من قبيل المشروط.
و ثانيا: أنّ الثمرة في التقسيم المذكور موجودة بين القسمين أيضا، لأنّ المقدّمة المعلّق عليها غير واجبة في المعلّق بخلاف المنجّز، فإنّ جميع مقدّماته واجبة.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست