و حيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد«»، فلا يكون مجال لإنكاره عليه. نعم يمكن أن يقال (413): إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا و توقّف على مقدّمات لازمة التحصيل، إذ لا يقدر عليه في زمان تحصيل تلك المقدّمات، فهذا الزمان يكون من قيوده عقلا، كما تقدّم التص ريح به عنه - قدّس سرّه - فيما نقلنا من كلامه«»، فاحفظه، لكي ينفعك فيما بعد. (413) - قوله: (نعم يمكن أن يقال.). إلى آخره. اعلم أنّه قد استشكل على «الفصول» بوجوه. أوّلها: ما تقدّم عن الشيخ«»من عدم التعقّل، و قد عرفت اندفاعه. الثاني: ما أفاده المصنّف في هذه العبارة من عدم الثمرة، لأنّ وجوب مقدّمته فعلا من آثار حاليّة وجوبه، لا استقباليّة الواجب، و الأولى مشتركة بين المنجّز و المعلّق. و فيه أوّلا: أنّه - قدّس سرّه - رتّب«»هذه الثمرة على المعلّق في مقابل المشروط، لا مقابل المنجّز، و قسّم«»المطلق إلى معلّق و منجّز، دفعا لتوهّم كون الأوّل من قبيل المشروط. و ثانيا: أنّ الثمرة في التقسيم المذكور موجودة بين القسمين أيضا، لأنّ المقدّمة المعلّق عليها غير واجبة في المعلّق بخلاف المنجّز، فإنّ جميع مقدّماته واجبة.