responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 509
و من هنا انقدح: أنه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط، بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور.

المعلّق عليه و لو لم يعلّق عليه في ظاهر الخطاب، فيكون بين المعلّق عنده و المشروط عند الشيخ - رحمه اللَّه - عموم من وجه، لأنّ المشروط عنده ما علّق عليه الوجوب في ظاهر الخطاب، سواء كان مقدورا أو لا، بل قال - رحمه اللَّه - في «الفصول»«»في آخر كلامه ما هذا لفظه:
(و أعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور، كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور، فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله، و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله، و ذلك كما لو توقّف الحج المنذور على ركوب الدابّة المغصوبة). انتهى.
و الظاهر كون المقدّمة المنحصرة في الحرام من باب المثال، و إلاّ فظاهره إرادة تعليق الواجب على كلّ أمر اختياري و إن لم يكن محرّما، فيكون المعلّق عنده أعمّ من مشروطه، فظهر أنّ إنكار الشيخ«»- قدّس سرّه - للمعلّق ليس من جهة إنكاره للمشروط المشهوري كما أفاده المصنّف - رحمه اللَّه - بل لعدم تعقّله للمعلّق بالمعنى العامّ الّذي قال به «الفصول» و إنّ كان في غير محلّه.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ المعلّق عند «الفصول» كلّ واجب مقيّد بشي‌ء غير واجب التحصيل من قبله، سواء علّق عليه في الخطاب على نحو يكون قيدا للمادة لا للهيئة، إذ هو واجب مشروط حقيقي عنده أو لم يعلّق عليه فيه، بل الحاكم بالتقييد هو العقل، كالزمان الّذي يتوقّف القدرة عليه على مجي‌ء ذاك الزمان، كما إذا أمر به

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست