responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 508
لا يخفى أن شيخنا العلاّمة - أعلى اللَّه مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك - أي إثباتا و ثبوتا - على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور، كما يشهد به ما تقدّم آنفا عن البهائي، أنكر«»على الفصول هذا التقسيم، ضرورة أنّ المعلّق - بما فسّره - يكون من المشروط (412) بما اختار له من المعنى على ذلك، كما هو واضح، حيث لا يكون - حينئذ - هناك معنى آخر معقول، كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

(412) - قوله: (يكون من المشروط.). إلى آخره.
يعني أنّ المعلّق الفصولي«»من مصاديق مشروط الشيخ - قدّس سرّه - لأنّ الأوّل عبارة عن تعليق الواجب على أمر غير مقدور، كما هو ظاهر العبارة المتقدّمة المنقولة.
و الثاني: عبارة عن الواجب المعلّق على شي‌ء غير لازم التحصيل من قبل وجوب هذا الواجب، سواء كان مقدورا مثل: «إن دخلت الدار فافعل كذا»، أو غير مقدور مثل: «إذا دخل الوقت فصلّ»، فيكون النسبة عموما مطلقا.
و فيه: أنّه قد صرّح في «الفصول»«»: (بأنّه من هذا النوع كلّ واجب مطلق توقّف وجوبه على مقدّمات مقدورة و غير حاصلة، فإنّه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها فيه). انتهى.
و مراده - قدّس سرّه - كون الزمان الّذي يمكن إيجادها فيه من قبيل القيد

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست