responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 507
فافهم (411).
و منها: تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز:
قال في الفصول«»: إنّه (ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف، و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، و ليسمّ منجّزا، و إلى ما يتعلّق وجوبه به، و يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ معلّقا كالحج، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة، أو خروج الرفقة، و يتوقّف فعله على مجي‌ء وقته، و هو غير مقدور له، و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط: هو أنّ التوقّف هناك للوجوب، و هنا للفعل).
انتهى كلامه رفع مقامه.

خاصّ خارجان عن مدلول اللفظ محتاجان إلى قرينة، نظير سائر المطلقات، فكلّ من الشمول و التقييد لا بدّ له من دالّ آخر، و إلاّ لزم التجوّز، لأنّ كلاّ منهما قيدان عارضان للطبيعة.
و المراد من المطلق في هذه العبارة و العبارة المتقدّمة في قوله: (على مختاره - قدّس سرّه - في الطلب المطلق) هو الإطلاق بمعنى شمول الطلب لما قبل الشرط و ما بعده، لا البعث الفعلي، كما قال به الأستاذ - قدّس سرّه - لأنّه خارج عن مفاد الصيغة و مفاد القرائن أيضا، بل هو من قبيل الدواعي إلى الإنشاء.
(411) - قوله: (فافهم).
لعلّه إشارة إلى أنّ كلاّ منهما و إن كان بدالّ آخر غير لفظ الصيغة، إلاّ أنّ التقييد محتاج إلى قرينة شخصيّة، و الإطلاق يكفي فيه قرينة الحكمة العامّة إذا تمّت.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست