بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره«»- قدّس سرّه - في الواجب المشروط، لأنّ الواجب و إن كان أمرا استقباليّا عليه، إلاّ أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال، و مجاز على المختار، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله (409)، كما عن البهائي [1] - رحمه اللَّه - تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة. و أمّا الصيغة مع الشرط، فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره«»- قدّس سرّه - في الطلب المطلق، و على المختار في الطلب المقيّد، على نحو تعدّد الدالّ و المدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيّد (410)، لا المبهم المقسم، (409) - قوله: (لا تلبّس بالوجوب قبله.). إلى آخره. فيكون ممّا انعقد الاتّفاق على كونه مجازا. (410) - قوله: (كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد.). إلى آخره. و مراده: أنّ الصيغة موضوعة للطلب المقسمي، و شمول الطلب و تقييده بقيد [1] زبدة الأصول: 46 مخطوط. البهائي: هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعيّ العامليّ. ولد في بعلبك عام (953 ه)، انتقل به والده و هو صغير إلى بلاد فارس، أخذ عن والده و غيره من الجهابذة، ولي بها مشيخة الإسلام، ثم أخذ في السياحة ثلاثين سنة، و اجتمع في أثناء ذلك بكثير منها من أرباب الفضل، ثم عاد إلى بلاد فارس. له كتب كثيرة منها «الحبل المتين» و «الزبدة» في الأصول و «حاشية على شرح العضدي على مختصر الأصول» و غيرها، له شعر كثير بالعربية و الفارسية. قال تلميذه العلاّمة المولى محمد تقي المجلسي: ما رأيت بكثرة علومه و وفور فضله و علوّ مرتبته أحدا. توفّي سنة (1031). (أمل الآمل 1: 155 رقم 158).