responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 505
المخالفة بلا حجّة و بيان، و المؤاخذة عليها بلا برهان، فافهم.
تذنيب:
لا يخفى أنّ إطلاق الواجب (407) على الواجب المشروط، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (408)، و أمّا
الرابع: الوجوب الغيري المولوي الاستقلالي، لا من باب الملازمة كما هو ظاهر الاخبار، لكنّه يتمّ بناء على عدم حكم العقل بذلك من الوجهين المتقدّمين، و إلاّ لم يبق له مجال، لعدم ملاك المولويّة حينئذ، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور.
و بيان هذه الوجوه تفصيلا مع تمييز ما لها ممّا عليها موكول إلى مبحث شرائط الأصول، و الحقّ هو الوجه الثاني كما اختاره المصنّف - رحمه اللَّه - هنا، و لكن جميع هذه الوجوه فيما لم يقطع المكلّف بقدرته على الاحتياط، فإنّ الظاهر أنّ «المدارك» أيضا لا يقول بالوجوب في هذه الصورة.
(407) - قوله: (أنّ إطلاق الواجب.). إلى آخره.
المبدأ المأخوذ في هذا المشتقّ ظاهر في مرتبة البعث، لا في الوجوب المقسمي اللابشرطي كما في الصيغة، و لذا يلزم التجوّز في إطلاقه على المشروط بلحاظ ما قبل الشرط دون إطلاق الصيغة، بل دون إطلاق لفظ الوجوب، لأنّه - أيضا - للمقسم و إن كان منصرفا إلى الفعلي منه، إلاّ أنّه إذا قامت قرينة على الخلاف لا يلزم التجوّز.
لا يقال: لم لا يلتزم بمثله في المبدأ للواجب؟ فإنّه يقال: التجوّز اللازم ليس في المبدأ، بل في الهيئة، فإنّها وضعت لما تلبّس بالمبدإ الفعلي.
(408) - قوله: (على الحقيقة مطلقا.). إلى آخره.
لما تقدّم في باب المشتقّ: من أنّ المراد من الحال حال النسبة لا حال النطق.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست