و لو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي (335)، بل لا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء، و إلاّ فيجزي، و لا مانع عن البدار في الصورتين، غاية الأمر يتخيّر في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، و الاقتصار بإتيان«»ما هو تكليف المختار، و في الصورة الثانية (336) يجزي البدار، و يستحبّ الإعادة بعد طروّ الاختيار.
(335) قوله: (فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه، فلا يجزي.). إلى آخره. و هي الصورة الخامسة، و قد عرفت سابقا: أنّ الحكم بعدم الإجزاء على الإطلاق في غير محلّه، بل إذا لم يكن مانع في البين. و أمّا تسويغ البدار فلا إشكال فيه، لإمكان التدارك فيتخيّر بين إتيان عملين و عمل واحد بناء على ثبوت التخيير، و الثاني لا يكون أفضل أبدا. و أمّا أفضلية الأول فموقوفة على وجود مصلحة في أول الوقت أو في البدار و إلاّ كانا متساويين. (336) قوله: (و في الصورة الثانية.). إلى آخره. و هي الصورة الثانية في تقسيمنا المتقدّم«»، أمّا إجزاؤها فلا إشكال فيه. و أمّا تسويغ البدار فكذلك، لعدم كون الفائت بحدّ الإلزام و إمكان تداركه، فيتخيّر بناء على ثبوت التخيير بين أمور ثلاثة: إتيان عملين، و عمل اضطراري في الأوّل، و عمل اختياري في الآخر، و الأوّل أفضل من الوسط قطعا. و أمّا أفضليّته من الأخير فموقوف على وجود مصلحة في أوّل الوقت أو البدار، و إلاّ كانا متساويين، و أمّا الوسط و الأخير فإن كان في أحد الأمرين مصلحة بمقدار