responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 423
هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء، و أمّا ما وقع عليه (337) فظاهر إطلاق دليله - مثل قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً«»، و قوله عليه السلام: «التراب أحد الطهورين»«»، و «يكفيك عشر سنين»«»- هو الإجزاء، و عدم وجوب
الفائت تساويا، و إن لم تكن كان الأخير أفضل، و إن كانت زائدة كان الوسط أفضل.
و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ حكمه بتعين استحباب العملين على إطلاقه محلّ تأمّل، إذ قد عرفت أنّ أفضليته بالنسبة إلى الأخير موقوفة على ثبوت مصلحة في أحد الأمرين. نعم، هو أفضل من الوسط مطلقا.
(337) قوله: (و أمّا ما وقع عليه.). إلى آخره.
شروع في أنحائه بحسب مقام الإثبات.
أقول: إنّ دليل الاضطرار: إمّا أن ينعقد له إطلاق من الجهة المقتضية للإجزاء - و هي الاشتمال على المصلحة تماما أو بمقدار موج ب للإجزاء - و إن لم يكن له إطلاق من غير تلك الجهة، أو لا ينعقد.
و على التقديرين: فإمّا أن يكون لدليل الاختيار إطلاق مثل قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاةِ فَاغْسِلُوا...«»إلى آخره، بناء على دلالته على اشتراطها بالوضوء مطلقا، أو لا.
فعلى الأوّلين: لا إشكال في الإجزاء، لأنّ إطلاق دليل البدل حاكم على دليل

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست