responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 421
طروّ الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض.
و إن لم يكن وافيا، و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت، أو مطلقا
يتعيّن الصلاة الاضطراريّة أو القصر، لعدم تحقّق الموضوع، فإذا حصل انقلب التكليف. فاحفظه لينفعك فيما بعد.
و أمّا الصورة الثالثة و الرابعة: فلا إشكال في الإجزاء، كما أشار إليه بقوله:
(و كذا لو لم يكن وافيا، و لكن لا يمكن تداركه).
أمّا الأولى: فلعدم كونه في حدّ الإلزام، و عدم إمكان الاستيفاء، و منه يظهر الوجه للاجزاء في الأخير أيضا.
و أمّا البدار فظاهر المتن عدم جوازه إلاّ أن يكون فيه مصلحة أهمّ من المقدار الفائت.
و فيه أوّلا: منع لزوم الأهمّيّة، بل يكفي مقدار مساو للفائت.
و ثانيا: منع الحصر فيه، بل يجوز إذا كانت في أوّل الوقت أيضا.
و ثالثا: منع عدم الجواز و لو لم يكن مصلحة أصلا، لأنّ فوات ما لم يكن بحدّ الإلزام لا يقدح كما في التخيير بين الإيقاعات الاختياريّة مع كون أوّل الوقت أفضل قطعا. نعم في الصورة الرابعة لا يجوز، لكون الفائت بحدّ الإلزام مع فرض عدم التدارك، فالإطلاق في غير محلّه، و لعلّه أشار إلى ما ذكرنا كلاّ أو بعضا بقوله:
(فافهم).
ثمّ إن كان الاضطرار مستوعبا تعيّن عليه الصلاة الاضطراريّة مع التخيير بين إيقاعاتها التدريجيّة، و إلاّ تعيّنت الصلاة الاختياريّة في آخر الوقت في الأخيرة، و يتخيّر بينها و بين الاضطراريّة في أوّله في الأولى، و الأفضل هي الأولى لو لم تكن مصلحة بقدر الفائت أو أزيد في أوّل الوقت أو البدار، و إلاّ تساوتا في الأوّل و كانت الثانية أفضل في الثاني، و لكنّه مبنيّ على جريان التخيير، كما أشرنا إليه سابقا.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست