لا يقال: عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار، لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء. فإنّه يقال: هذا كذلك، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت، و أمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى، فيدور مدار كون العمل - بمجرّد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن فنقول: أمّا الصورة الأولى: فلا إشكال في الإجزاء، لما تقدّم من البرهان الأوّل في الموضع الأوّل، فإنّه يجري فيه - أيضا - حرفا بحرف، و كذا البرهان الثاني إلاّ في القضاء بالمعنى المصطلح. و أمّا جواز البدار فلا إشكال فيه - أيضا - إذا فرض اشتماله على الصلاح مطلقا، و إليه أشار بقوله فيما سيأتي: (و أمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار.). إلى آخره. فحينئذ لو لم يجز البدار فالواجب عليه صلاة اضطراريّة فقط، أو اختياريّة فقط، و إلاّ فإن كان الاضطرار مستوعبا تعيّن عليه الأولى مخيّرا بين الإيقاعات التدريجيّة بالتخيير العقلي، و إلاّ فلا إشكال في كفاية الصلاة الاضطرارية في أوّل الوقت أو الاختيارية في آخره. و هل هو من قبيل التخيير الشرعي، أو العقلي، أو لا تخيير أصلا؟ وجوه: و ربّما يقال بالثاني: كمن كان مسافرا في أوّل الوقت و حاضرا في آخره، فإنّه مأمور بأمر واحد تعلّق بالجامع بين الزائد و الناقص، و كذلك فيما نحن فيه، فليس هنا إلاّ أمر واحد متعلّق بالجامع بين الاضطراري و الاختياري. و قد يقال بالأوّل: لظاهر الأدلّة، بل الأمر كذلك في المقيس عليه أيضا. و الأقوى عدم التخيير أصلا في كليهما، فإنّه ما لم يحصل الاختيار أو الحضر