responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 419
بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحبّ، و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي (334)، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء و لا إعادة، و كذا لو لم يكن وافيا، و لكن لا يمكن تداركه، و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلاّ لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، و تفويت مقدار من المصلحة، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ، فافهم.

و الأولى التق سيم: بأنّ الأمر الاضطراري: إمّا أن ينشأ عن مصلحة في متعلّقه، و أقسامه كذا و كذا.
أو ينشأ عن مصلحة في نفسه، و هو على قسمين:
الأوّل: أن يقع المزاحمة بين حصولها و حصول المصلحة من المأمور به بالأمر الواقعي بوجه من الوجوه.
الثاني: أن لا يكون كذلك.
و ثانيا: أنّ الحكم في القسم الخامس بعدم الإجزاء مطلقا غير صحيح، إذ ربّما يكون مانع شرعي عن إيجاب استيفاء الباقي من الحرج، أو الضرر، أو غير ذلك من الموانع، فيسقط الوجوب، فالمتعيّن جعل الأقسام ثمانية، ستّة فيما نشأ الأمر عن مصلحة في المأمور به، و اثنين فيما نشأ عن مصلحة في نفسه.
(334) قوله: (و لا يخفى أنّه إن كان وافيا به فيجزي.). إلى آخره.
الكلام بحسب الثبوت يقع في جهات:
الأولى: ما تقدّم من التقسيم إلى الخمسة أو الثمانية.
الثانية: حكم تلك الأقسام من حيث الإجزاء و عدمه.
الثالثة: حكمها من حيث جواز تشريع البدار.
الرابعة: جريان التخيير مع كيفيته أو عدمه، و هذا شروع في الثلاث الأخيرة.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست