فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري (333) في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافيا بتمام المصلحة، و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض، و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. و ما أمكن كان (333) قوله: (فاعلم أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري.). إلى آخره. شروع في أنحائه بحسب الثبوت، و ملخّص ما ذكره - قدّس سرّه - أنه على خمسة أقسام: الأوّل: أن يكون المأمور به في هذا الحال مشتملا على تمام مصلحة الفعل الاختياري. الثاني: أن يكون مشتملا على مقدار منها مع كون الباقي غير لازم الاستيفاء في حدّ ذاته مع إمكان استيفائه. الثالث: الصورة مع عدم إمكانه. الرابع: أن يكون مشتملا على مقدار منها، و يكون الباقي لازم الاستيفاء، مع عدم إمكانه. الخامس: الصورة مع إمكانه. لا يقال: كيف لا يمكن استيفاء الغرض الفائت في الفرضين. فإنّه يقال: يمكن أن يكون حصول مقدار من الصلاح من الاضطراري مضادّا لحصوله من الاختياري، مثل ما إذا فرض أنّ سقي الزرع بماء عذب نافع له بمقدار، و لكن إذا سقي بماء أجاج يحصل أقلّ منه، و لا يمكن تحصيل الباقي بالسقي بماء عذب ثانيا، بل ربّما يضرّ بالزرع كما هو معلوم عند الزرّاع. و فيه أوّلا: أنّه لا يلزم كون الأمر تابعا لمصلحة في المأمور به، بل ربما يكون لمصلحة فيه فلا تكون القسمة حاصرة.