responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 417
الموضع الثاني: و فيه مقامان المقام الأوّل:
في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، و في خارجه قضاء، أو لا يجزي؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم فيه: تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه (332) الأمر الاضطراري من الأنحاء، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء و عدمه، و أخرى في تعيين ما وقع عليه.

أنّ المأتيّ به داخل في دائرة المأمور به بمعنى أنّ المأمور كما أنّه مخيّر قبل الإتيان بشي‌ء بين الخصوصيّات، كذلك بعد إتيان خصوصيّة يتخيّر بين إبقائها و بين إيجاد فرد آخر، في مقابل «الفصول» القائل بعدم اتّصاف غير الموصلة بالوجوب أصلا، فمراده من السقوط بعد الإتيان كونه بحيث لو بقي كذلك لسقط الأمر به، فلا منافاة.
هكذا أجاب الأستاذ رحمه اللَّه.
و فيه: أنّه - قدّس سرّه - صرّح بالاتّصاف بالوجوب إذا لم يأت بذي المقدّمة أصلا، لا بالمأتيّ به و لا بغيره، فبعد تسليم كون الغرض هو الإيصال، و أنّ الأمر دائر مداره حدوثا و بقاء، يتحقّق المنافاة بين المقام و بين ما سيأتي.
(332) قوله: (تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه.). إلى آخره.
يعني أنّ تحقيق الحال موقوف على التكلّم في مقامين: مقام الثبوت، و مقام الإثبات.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست